العلامة الحلي

296

منتهى المطلب ( ط . ج )

الحسن « 1 » . والفرق : أنّه في الأوّل قصد تحصيل المال لا غير ، فلا يعطيه إلّا ما أصابه من المال ، وفي الثاني مقصوده كسر شوكتهم بأخذ الأسير . فرع : قال ابن الجنيد : لو قال : من جاء بأسير فله مائة درهم ، كان ذلك من الغنيمة أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين « 2 » . مسألة : لو قال : من أصاب ذهبا أو فضّة فهو له ، فأصاب سيفا محلّى بأحدهما ، كان الذهب والفضّة له دون السيف والجفن « 3 » ؛ لأنّهما متغايران ، والجعل إنّما وقع بأحدهما . ولو أصاب خاتما ، نزع فصّه للغنيمة وكان الخاتم له . ولو أصاب أبوابا فيها مسامير فضّة لو نزعت لهلكت الأبواب ، قال محمّد بن الحسن : لا شيء له ؛ لأنّ المسمار مغيب في الباب ، فصار كالمستهلك « 4 » . ولو قال : من أصاب قزّا « 5 » فهو له ، فأصاب جبّة فيها قزّ محشوّة به ، فلا شيء له ؛ لأنّ الحشو مغيب في الجبّة ، والمغيب لا عبرة به . أمّا لو قال : من أصاب ثوب قزّ فهو له ، فأصاب رجل جبّة بطانتها ثوب قزّ أو ظهارتها ، فله الثوب القزّ ، والآخر غنيمة .

--> ( 1 ) لم نعثر على قوله . ( 2 ) لم نعثر على قوله . ( 3 ) جفن السيف : غلافه . المصباح المنير : 103 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) بعض النسخ : الخزّ ، وهو اسم دابّة ، ثمّ أطلق على الثوب المتّخذ من وبرها . المصباح المنير : 168 . والقزّ - قال الليث - : هو ما يعمل منه الإبريسم . المصباح المنير : 502 .